أحدها: أن يكون مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة، كالأسد للشجاع: فلا إشكال في تقديم الحقيقة. الثاني: أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة: فتقدم الحقيقة؛ كالنكاح يطلق على العقد والوطء إطلاقاً متساوياً، وهو حقيقة في العقد. الثالث: أن يكون راجحاً، والحقيقة مُماتةً لا تراد في العرف: فيقدم المجاز. والرابع: أن يكون راجحاً، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات: فهذا موضوع الخلاف، كما لو قال: لأشربنَّ من هذا النهر، فهو حقيقة في الكَرْع من النهر بفيه، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز؛ لأنه شرب من الكوز لا من النهر، لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم، والحقيقة قد تراد؛ لأن كثيراً من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه. ينظر: القواعد ١/ ٤٠٥.