للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوائد أصولية

•الأولى: دلالة العام على أفراده، هل هي بطريق الظهور، أو بطريق التنصيص على كل فرد من الأفراد؟ مذهبان، المشهور عند أصحابنا: الأول.

•الثانية: العام هل يقصر على مقصوده أم لا؟ الجمهور: أنه لا يقصر. وقيل: يقصر (١).

• الثالثة: قول الشافعي رحمه الله: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال؛ كساها ثوب الإجمال، وسقط منها الاستدلال.

ونقل عنه أيضاً: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال.


(١) قال به القاضي عبد الوهاب من المالكية، ومال إليه أبو البركات ابن تيمية، وخصَّه به أيضاً وحفيده أبو العباس. قالوا: المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالباً من الشهوة، ثم لو عمَّت خُصَّت به.
وقول الله تعالى: (وأحل الله البيع)، قصد به الفرق بينه وبين الربا، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، قصده فيما يجب فيه العشر ونصفه، فلا يحتج بعموم ذلك. ينظر: القواعد ٢/ ٨٧٤.

<<  <   >  >>