للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة التاسعة والثلاثون

لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح.

• فروع القاعدة:

إذا قال رجل: امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثاً.

ومثلها، ما لو قال: لي عليك ألف، فقال: صحاح.

وفيها وجهان (١).


(١) والمسألتان متشابهتان كما قال أبو العباس ابن تيمية. ينظر: شرح مختصر التحرير ١/ ١١٨.
والمذهب عند المتأخرين في المسألة الثانية: أنه يكون مُقِرًّا. ينظر: الإنصاف ٣٠/ ٢٠٧، كشاف القناع ٦/ ٤٦٥.

<<  <   >  >>