للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة السادسة والأربعون

الأمر لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا ورد مقيَّداً بالمدة أو التكرار: فيُحمل عليه، ولم أر فيه خلافاً.

الحالة الثانية: إذا ورد مطلقاً لم يقيد بشيء، فما يقتضي؟ في ذلك مذاهب:

أحدها: يقتضي التكرار، وهو المذهب.

الثاني: لا يدل على المرة ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يُمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، واختاره ابن قدامة.

الثالث: أنه يدل على المرة.

الرابع: التوقف.

الحالة الثالثة: إن ورد معلقاً على شرط:

فإن قلنا: المطلق يقتضي التكرار، فالمعلق على شرط عند

<<  <   >  >>