للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدةُ السابعةَ عشْرةَ

ما لا يتم الواجب إلا به، للناس في ضبطه طريقان:

الطريقة الأولى: أنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: غير مقدور للمكلف؛ كحضور الإمام والعدد للجمعة: فلا يكون واجباً.

الثاني: ما يكون مقدوراً له؛ كالطهارة، وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر: فيكون واجباً.

الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب؛ كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات.

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. (١)


(١) سواء كان شرطاً أم سبباً.
وقال بعض الأصوليين: يكون أمراً بالسبب دون الشرط.
وقال بعضهم: لا يكون أمراً بواحد منهما. …
وقيل: إن كان شرطاً شرعيًّا وجب، وإن كان عقليًّا أو عاديًّا فلا. ينظر: القواعد ١/ ٣١٦.

<<  <   >  >>