للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فروع القاعدة (١):

الأولى: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟ قولان (٢).

الثانية: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية، فيجب عليه الكف عن الجميع (٣).

الثالثة: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، فإنه يلزمه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، ولا يتحرى.

وقيل: يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة.

وقيل: يتحرى مطلقاً.

الرابعة: الأكل مِن مالِ مَنْ في ماله حرام، هل يجوز أم


(١) ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهي مبنية على هذه القاعدة.
وقد تقدم في قاعدة حد الفقه.
وضابط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: إما أن يكون بالأداء؛ لتبرأ الذمة، أو بالاجتناب؛ ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب. ينظر: القواعد ١/ ٣٤٣
تنبيه: ذكر المؤلف رحمه الله (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٢) قدَّم في الفروع: أنه لا يجب، وتبعه في الإنصاف. ينظر: الفروع ٥/ ٣١، الإنصاف ٧/ ٤٩٠.
(٣) ومثله: لو اشتبهت محرَّمة بأجنبيات محصورات بعشر، فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ وجهان، وحيث قلنا بالجواز، فهل يلزمه التحري أم لا؟ وجهان. ينظر: القواعد ١/ ٣١٨.

<<  <   >  >>