للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة العشرون

الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، مباحة عند الجمهور.

وقيل: محرمة. وقيل: لا حكم لها.

فعلى القول بأنه على التحريم: يباح ما يحتاج إليه، كالنَّفس وسد الرمق.

• إذا تقرر هذا: فقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف وعناء.

فعلى هذا، لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع، ما حكمه؟

وقال بعض أصحابنا: إن هذه المسألة تتصور في شخص خلقه الله تعالى في بريَّة لا يَعرف شيئاً من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة؛ هي على الحظر حتى يرد الشرع أو على الإباحة?

وذكر بعض الأصحاب: يفيد في الفقه أن من حَرَّم شيئاً أو أباحه، يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم الأدلة، وفي هذا الكلام بحث ونظر ظاهر.

<<  <   >  >>