للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة السابعة والخمسون

المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمراً أو نهياً أو خبراً أو إنشاء.

وقيل: لا يدخل مطلقاً.

وقيل: يدخل إلا في الأمر.

• من فروع القاعدة:

الأولى: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ وجهان (١).

الثانية: الواقف مَصْرِفاً لوقفه، كما إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فإنه يدخل على المذهب.

الثالثة: لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه


(١) المذهب عند المتأخرين: جواز ذلك له. ينظر: التحبير للمرداوي ٥/ ٢٤٩٩.

<<  <   >  >>