للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقفاً (١)، فكان الواقف حيًّا، هل يرجع إليه؟ على روايتين (٢).

الرابعة: لو وقف على أولاده وأنسالهم أبداً، على أن من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد، والأب الواقف حي، فهل يعود نصيبه إليه، لكونه أقرب الناس إليه أم لا؟ تُخرَّج على ما قبلها.

الخامسة: إذا قال الرجل: إن دخل أحد الدار فامرأتي طالق، فدخل هو؛ لم تطلق امرأته، وهو مخالف للقاعدة لدليل، وهو أن قرينة حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ويمنع من سواه، فيخرج هو من العموم.


(١) إذا وقف على جهة تنقطع، ولم يذكر له مآلاً، فإنه يعود على أقاربه، وهو المذهب، وهناك أربع روايات غيرها. الإنصاف ٧/ ٢٩
(٢) المذهب عند المتأخرين: يرجع إليه. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٤١٢، شرح المنتهى ٢/ ٤٠٧.

<<  <   >  >>