للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة الأولى

القائف، هل هو كحاكم أو شاهد؟ قولان:

الأكثرون: على أنه كحاكم.

• ينبني على هذا الخلاف مسائل:

الأولى: إذا قلنا: هو حاكم؛ فتشترط حريته، وإن قلنا: شاهد؛ فلا تشترط حريته، بناء على أصلنا في قبول شهادة العبد.

الثانية: هل يشترط تعدد القائف أم لا؟ روايتان (١).

الثالثة: هل يعتبر لفظ الشهادة في القائف أم لا؟ قولان (٢).


(١) المذهب عند المتأخرين: لا يشترط ذلك ويكفي قائف واحد. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٥٥، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.
(٢) المذهب عند المتأخرين: لا يعتبر لفظ الشهادة، فيكفي مجرد خبره. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٥٧، كشاف القناع ٤/ ٢٤٠، شرح المنتهى ٢/ ٣٩٥.

<<  <   >  >>