للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدةُ الثالثةَ عشرةَ

وقت الواجب: إما بقدر فعله، وهو الواجب المضيَّق، أو أقلُّ منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثرُ منه، وهو الواجب الموسَّع.

والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابنا (١).

وقال بعض الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله (٢).

وقيل: متعلق بجزء من الوقت غير معين، كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين (٣).


(١) وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ وجهان. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٢.
(٢) فقال بعضهم: يقع نفلاً يمنع لزوم الفرض.
وقال بعضهم: إن بقي الفاعل مكلفاً إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجباً، وإلا فهو نفل. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٣.
(٣) قال أبو البركات ابن تيمية: (وهذا أصح عندي، وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه، ويكون الخلل في العبارة)، وكلام ابن عقيل يوافق ما اختاره أبو البركات. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٤.

<<  <   >  >>