للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتزويجها أو إزالة مِلكه عنها.

وحيث أبحنا له إحداهما بتحريم الأخرى، فهو جارٍ على القاعدة، إذ هو تحريم واحد لا بعينه.

الثانية: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمْنَ معه أو كن كتابيات؛ أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن، وهو جارٍ على القاعدة، إذ هو تحريمُ بعضٍ غير معين.

<<  <   >  >>