للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الثالثة والخمسون

المفرد المضاف يعم.

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معيناً؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده.

واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. (١)

الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش (٢)، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشاً.

الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكراً أو أنثى؛ فهما سواء.


(١) ينظر: المغني ٨/ ٤٣١.
(٢) إذا نذر ذبح ولده، فما الواجب عليه؟ المذهب عند المتأخرين: أنه يلزمه كفارة يمين.
الرواية الثانية: يلزمه ذبح كبش، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية إذا قصد بذلك النذر لا اليمين. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٨٢، المبدع ٨/ ١٢٤.

<<  <   >  >>