ومُدْرَكُ الخلاف: هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد؟
السادسة: لو حلف الحالف: لا أرى منكراً إلا رفعته إلى الوالي، من غير تعيين، فهل يتعين المنصوبُ في الحالِ، أم يبرأ بالرفع إلى كل من يُنْصَبُ بعده؟ وجهان؛ لتردد الألف واللام بين الجنس والعهد (١).
السابعة: إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق، ولم ينو فرضاً ولا نافلة، فهل يتناول تيممه الفرض والنفل بالقاعدة، أم النفل خاصة؛ تنزيلاً له على الأدنى؟ قولان، أشهرهما: الثاني.
الثامنة: إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبَّر، فقرأ بعضه؛ لا يصير مدبَّراً؛ حملاً لها على الاستغراق، إلا بدليل.
(١) صوَّب المرداوي عدم التعيين حيث لا نية ولا سبب، فيكون للجنس، فيشمل كل والٍ يولى. ينظر: تصحيح الفروع ١١/ ٢٣.