للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الحادية والستون

إذا ورد دليل عام مستقل، ولكن على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ في ذلك مذهبان.

وكون العبرة بعموم اللفظ هو قول أحمد وأصحابه (١).

وأما محل السبب؛ فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً.

• من فروع القاعدة:

الأولى: أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقاً، سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر» (٢).

الثانية: أن متروك التسمية لا يحل عندنا، أخذاً بعموم قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.


(١) هذا الكلام في الدليل الوارد من الشارع.
أما كلام غير الشارع، فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ ككلام الشارع، أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ وجهان، اختار ابن قدامة والمجد وأبو العباس: الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ينظر: القواعد ٢/ ٩١٠.
(٢) رواه مسلم (١١١٥)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>