للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدةُ الخامسةَ عشْرةَ

الأمر الذي أُريد به جواز التراخي، إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل؛ لم يمت عاصياً عند الأكثرين.

وقال قوم: يموت عاصياً.

وحاصل ذلك يرجع إلى من أُبيح له فعل شيء أو تركُه؛ فإنه لا يترتب عليه شيء.

• فروع القاعدة (١):

الأولى: إذا مات من أبيح له التأخير في أثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت، وتمكن من الأداء، فهل يموت عاصياً أم لا؟ وجهان، أصحهما: العصيان. (٢)

الثانية: إذا ضرب المستأجر الدابة، أو الرائضُ، بقدر العادة، أو كبحها، فتلفت؛ لم يضمنها.

وكذلك المعلمُ إذا ضرب الصبيَّ، أو الزوجُ امرأتَه في النشوز؛ لإباحة ذلك له.


(١) ذكر المؤلف رحمه الله (١٣) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٢) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يأثم بذلك. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٧، كشاف القناع ١/ ٢٢٧.

<<  <   >  >>