للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي قول: عدمُ قتلِ مَن أسلم.

الخامسة: لو قَتَل وهو بالغ عاقل، فلم يُستوف منه حتى جُنَّ، فإنه يُستوفى منه حال جنونه.

السادسة: إذا زنى بامرأة، ثم تزوجها أو ملكها قبل إقامة الحد؛ لم يسقط عنه الحد.

السابعة: لو سرق نصاباً فلم يقطع حتى نَقَصَت قيمته؛ لم يسقط عنه القطع.

وكذا لو ملَّكه سارقه.

<<  <   >  >>