للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي ذلك مسائل:

الأولى: إذا جامع في رمضان ثم مرض؛ لم تسقط عنه الكفارة.

وكذلك إذا جامع في رمضان ثم مات، أو حاضت المرأة أو نفست.

وقيل: إنها تسقط بالحيض والنفاس والموت.

الثانية: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ روايتان (١).

الثالثة: لو سافر في أثناء يوم في رمضان، هل له الفطر أم لا؟ روايتان (٢).

الرابعة: إذا قتل ذميٌّ أو عبدٌ ذميًّا أو عبداً، ثم أسلم القاتل، أو عَتَق قبل استيفاء القصاص منه؛ لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد (٣).


(١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يجوز له القصر. ينظر: الإنصاف ٥/ ٥٣، شرح المنتهى ١/ ٢٩٤.
(٢) المذهب عند المتأخرين: يجوز الفطر. ينظر: الإنصاف ٧/ ٣٧٩، كشاف القناع ٢/ ٣١٢.
(٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٥/ ١٠٤، شرح المنتهى ٣/ ٢٦٧.

<<  <   >  >>