للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلو نذر صياماً أو حجًّا ثم مات قبل التمكن منه، فهل يقضى عنه؟ على الوجهين (١).

• فرع: قريب من هذه القاعدة مسألتان، والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل:

إحداهما: إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد؛ فإنه يجب عليه إرساله.

فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله فلا ضمان.

وقال بعض الأصحاب: يضمن (٢).

الثانية: إذا نذر أضحيَّة أو الصدقة بدراهم معينة، فتلفت، فهل يضمن أم لا؟ روايتان (٣).

• قريب من القاعدة أيضاً: إذا وجب عليه حق، فلم يؤدِّه حتى وُجِد ما لو كان موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟


(١) المذهب عند المتأخرين: أنه في صوم النذر لا يقضى عنه ما لم يتمكن منه، وفي الحج: يحج عنه مطلقًا تمكن أو لم يتمكن. ينظر: الإنصاف ٧/ ٥٠٨، كشاف القناع ٢/ ٣٣٥، شرح المنتهى ١/ ٤٩١.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ١٥٥، الإنصاف ٣/ ٤٨٢.
(٣) إن تلفت بغير تفريطه، لم يضمنها بلا نزاع، وإن تلفت بتفريطه ضمنها. ينظر: الإنصاف ٩/ ٣٩٤، كشاف القناع ٣/ ١٣.

<<  <   >  >>