للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أحمد رواية ثانية: بالسقوط.

فمن الأصحاب من قال: هي عامة في جميع الأموال، ومنهم: من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم: من عكس ذلك، ومنهم: من خصها بالمواشي.

أما لو أمكنه الأداء فلم يُزَكِّ: لم تسقط عنه؛ كزكاة الفطر والحج.

الرابعة: الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطراً، أو أفاق مجنون في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر؛ لزمهم القضاء في أصح الروايتين.

الخامسة: إذا وصل عادم الماء إلى الماء، وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت.

وقيل: يصلي بالتيمم.

• … فرع: قضاء العبادات: اعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا فيمن أخَّر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله: إنه لا يطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء؛ أطعم عنه.

• فرع: المنذورات: ففي اشتراط التمكن لها من الأداء، وجهان.

<<  <   >  >>