فمن الأصحاب من قال: هي عامة في جميع الأموال، ومنهم: من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم: من عكس ذلك، ومنهم: من خصها بالمواشي.
أما لو أمكنه الأداء فلم يُزَكِّ: لم تسقط عنه؛ كزكاة الفطر والحج.
الرابعة: الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطراً، أو أفاق مجنون في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر؛ لزمهم القضاء في أصح الروايتين.
الخامسة: إذا وصل عادم الماء إلى الماء، وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت.
وقيل: يصلي بالتيمم.
• … فرع: قضاء العبادات: اعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا فيمن أخَّر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله: إنه لا يطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء؛ أطعم عنه.
• فرع: المنذورات: ففي اشتراط التمكن لها من الأداء، وجهان.