القاعدة الثانية والستون
الاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) - وهي أم الباب - أو ما قام مقامها، وهي: غير، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خلا.
والاستثناء هو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة.
• فرع: الاستثناء على قول الأكثرين: تخصيص.
• مسائل تتعلق بالاستثناء:
الأولى: أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمًّى.
وفي قول: جواز استثناء الأكثر.
ولنا في النصف، وجهان (١).
ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجي لا من اللفظ.
وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعاً.
(١) المذهب عند المتأخرين: صحة الاستثناء. ينظر: الإنصاف ٣٠/ ٢٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute