للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل.

الثانية: لو أوصى بثلثه إلا شيئاً، أو بألف إلا شيئاً:

فعلى المذهب: له النصف وأدنى متمول.

وعلى القول باستثناء الأكثر: له أدنى متمول.

الثالثة: لا فرق في الاستثناء بين الطلاق وغيره، هذا المذهب.

وقيل: لا يصح الاستثناء في الطلاق.

الرابعة: يشترط للاستثناء الاتصال لفظاً، أو حكماً؛ كانقطاعه بتنفس ونحوه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم (١).


(١) قال الإمام أحمد: قول ابن عباس: إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه، ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله عز وجل: {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً*إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين؛ لأن اليمين تكفَّر والكذب لا يكفَّر.
قال المؤلف رحمه الله: مراد أحمد رضي الله عنه، والله أعلم، أنه إذا نسي أن يقول: أفعل كذا إن شاء الله تعالى، فيقول متى ذَكَر، وعليه يحمل مذهب ابن عباس. ينظر: القواعد ٢/ ٩٥٥.

<<  <   >  >>