القاعدة الثالثة والستون
إذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم؟ في ذلك خلاف بين العلماء.
• من فروع القاعدة:
الأولى: إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز.
وقيل: لا يبقى دليلاً على الجواز، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب، من البراءة الأصلية، أو الإباحة، أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن.
الثانية: إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة، فأحرم بفرض، فبان قبل وقته؛ لا يجزئه عن الفرض جزماً.
وهل ينعقد نفلاً أم لا؟ روايتان، المذهب: أنه ينعقد نفلاً.
الثالثة: إذا نوى المتيمم رفع الحدث، وقلنا على المذهب: التيمم مبيح، ففي صحة تيممه وجهان؛ لأن نية الرفع تستلزم الإباحة، وصحح طائفة: عدم الصحة (١).
(١) وهو المذهب عند المتأخرين، وعليه جماهير الأصحاب. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٣٠، شرح المنتهى ١/ ٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute