للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة السابعة والعشرون

إذا تعارض المجاز والإضمار:

قيل: هما سواء، فيكون اللفظ مجملاً حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل.

وقيل: إن المجاز أولى.

• من فروع القاعدة:

إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه: أنت ابني، فهل نُعتقه عليه ظاهراً؟

لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق، فيحكم بعتقه.

ويحتمل أن يكون فيه إضمارٌ، تقديره: مثل ابني في الحنو، فلا يعتق.

للأصحاب فيه خلاف (١).


(١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يعتق. ينظر: الإنصاف ١٩/ ١٨، كشاف القناع ٤/ ٥١٢.

<<  <   >  >>