للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: لو ذُكرت امرأة عند السلطان بسوء، فأرسل ليحضرها، فماتت فزعاً، فهل يضمنها أم لا؟ وجهان (١).

وكذلك الوجهان، فيما لو استعدى عليها رجل بالشرطى في دعوى له، فماتت فزعاً فهل يضمنها المستعدي أم لا (٢)؟

الرابعة: لو أوقفت دابة في طريق واسع، فأتلفت شيئاً، فهل يضمن مالكها أم لا؟ روايتان (٣).

الخامسة: لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته؛ كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد أو باب؛ فلا ضمان لما تلف به، أذن الإمام أو متولي المسجد أو جيرانه أم لا.

وقيل: إن لم يأذن الإمام فإنه يضمن.

السادسة: إخراج الأجنحة (٤) والساباطات (٥) والخشب


(١) المذهب: أنه يضمنها. ينظر: الإنصاف ١/ ٥٤، المغني ٩/ ٥٧٩.
(٢) وقال ابن قدامة: يضمنها إن كان ظالماً لها، وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها.
قال ابن اللحام: والذي قاله صاحب المغني بأنه يضمنها إن كان ظالماً لها فلا تردد فيه، وإن لم يكن ظالماً فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف، والله أعلم. ينظر: القواعد ١/ ٢٦٧.
(٣) المعتمد من المذهب: أنه يضمن. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٢٠.
(٤) الجناح: ما يخرج إلى الطريق من الخشب. المطلع ص ٢٥١.
(٥) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ، والجمع سوابيط وساباطات. الصحاح ٣/ ١١٢٩.

<<  <   >  >>