للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليتزوجنَّ زوجات، أو علَّق طلاق زوجته على إعطاء عبيد أو دراهم أو ثياب:

فإنه يُحمل على ثلاث على قول الأكثرين، بناء على القاعدة.

ويحمل على اثنين على قول غيرهم.

<<  <   >  >>