للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة: إذا قال: إن كان حملك ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكراً وأنثى؛ لا تطلق، وعللوه: بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا، وهو موافق لكون المضاف للعموم.

الخامسة: إذا وقف على ولده، فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث.

السادسة: إذا قال: وقفت على ابني وقرابتي؛ فإنه يتناول الجميع.

<<  <   >  >>