للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأولى.

وإن قلنا: المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضيه هنا أم لا؟ مذهبان (١).

من ذلك: إذا سمع مؤذناً بعد آخر، فهل تستحب إجابة الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (٢)؟

ظاهر كلام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه. (٣)

•مسألة: إن علق على علة ثابتة، وجب تكراره بتكرارها، اتفاقاً.


(١) أحدهما: لا يقتضيه، اختاره ابن الحاجب.
والثاني: يقتضي التكرار بتكرار شرطه، وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية والشافعية، واختاره المجد وأبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦١٢.
(٢) رواه مسلم (٣٨٤)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(٣) محل هذا: إذا كان الثاني مشروعاً، قاله أبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦٢٨.

<<  <   >  >>