للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

•مسألة: إذا تكرر لفظ الأمر، وقلنا: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضي التأكيد أم التأسيس؟ مذهبان (١).

وعلى هذا: إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حُمل عليه.

وإن أطلق، فالمعروف في المذهب: حمله على التأسيس.

•فائدة: جزم النحْويون بأن فائدة التأكيد بـ (كل) ونحوها، هو رفع احتمال التخصيص.

• ويتفرع على ذلك:

إذا قال: كلُّ عبدٍ لي أو في ملكي حرٌ، فإنه يَعْتِقُ عليه جميع عبيده، نوى العموم أم لم ينوِ، نوى بعضَهم دون بعض أم لا؛ لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح.


(١) قال المؤلف رحمه الله: ومحل الخلاف: إذا كان الثاني غير معطوف على الأول، فأما إن كان الثاني معطوفاً على الأول بغير تعريف، كقوله: صل ركعتين وصل ركعتين؛ فإنه يفيد التكرار، وإن كان المعطوف عليه معرفاً مثل: صل ركعتين وصل الركعتين، فإنه يحمل على الصلاة الأولى. ينظر: القواعد ٢/ ٦١٤.

<<  <   >  >>