للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك، وجمع القرافي بينهما:

أن المراد في الجملة الأولى: إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع.

والمراد بالجملة الثانية: إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل (١).

•الرابعة: الأمر بالمطلق، هل يكون أمراً بمفرداته، ويكون عامًّا؟ قولان:

أحدهما: العموم، وهو قول الأكثرين.

والقول الثاني: أن المفردات ليس مأموراً بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، فلا يأتي به إلا مقروناً ببعض المفردات (٢).

من أمثلة ذلك على القول الأول:

الأولى: جواز القضاء في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم


(١) ينظر: الفروق ٢/ ٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٧.
(٢) اختار هذا القول بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٨٧٨، المسودة ص ٨٩، مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٩٩، ٢٠/ ١٩٦.

<<  <   >  >>