في غيره، فهذا أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة، إلا ما خصَّه الدليل.
الثانية: جواز إقامة الحدود على الملتجئ إلى الحرم، بآية القصاص والسرقة والزنى، فالأمر بذلك في تلك الآيات مطلق في الأمكنة والأزمنة.
وأجاب عنه أصحاب القول الثاني: بأنها تتناول مكاناً ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم.
•الخامسة: إذا ذكر العام، وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟
مذهبان للأصوليين والنحاة.
وقاعدة المذهب: تقتضي عدم الدخول.
•السادسة: العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء.
وقيل (١): إنه يكون مطلقاً في الأحوال. وأبطل هذا
(١) منهم القرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قاضي الجبل. ينظر: القواعد ٢/ ٨٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠، المسودة ص ٩٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute