للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذهب ابن دقيق العيد (١).

•السابعة: قول الصحابي: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا)، هل يفيد التكرار أم لا؟ قولان.

•الثامنة: مفهوم المخالفة، هل هو عام فيما سوى المنطوق أم لا؟ مذهبان:

أحدهما: أنه عام فيما سوى المنطوق، يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام.

الثاني: أنه لا يعم، وأنه يكفي المخالفة بصورة ما (٢).


(١) قال ابن دقيق العيد: مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهماً، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة.
فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلاً ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى؛ لعدم عموم المطلق.
قلنا: دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله. ينظر: إحكام الإحكام ١/ ٩٨، القواعد ٢/ ٨٨٣.
(٢) اختاره ابن قدامة، وابن عقيل، وأبو العباس ابن تيمية، والغزالي، وابن دقيق العيد. ينظر: القواعد ٢/ ٨٨٦.

<<  <   >  >>