للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: ما لو كان معه مال حلال وحرام، وجهل قدر الحرام؛ تصدق بما يغلب على ظنه أنه حرام.

الرابعة: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه.

الخامسة: لا يصح بيع ما قُصد به الحرام؛ كبيع العصير لمن يتخذه خمرًا، ومحله: إذا علم ذلك.

وجرى أبو العباس ابن تيمية على أصله: أنه يكفي الظن. (١)

السادسة: إذا شك في عدد الطلاق، أو عدد الرضعات؛ بني على اليقين.

السابعة: الشهادة، هل تجوز بغلبة الظن، أم لا بد من اليقين (٢)؟


(١) قال شيخ الإسلام مؤيدًا لأصله، معارضًا لقول الأصحاب في هذه المسألة: (يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء). ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٨، القواعد لابن اللحام ١/ ٢٣.
(٢) المذهب عند المتأخرين: لا بد من اليقين، وذكر ابن اللحام في القواعد بعض الصور التي قد تقبل فيها الشهادة بغير اليقين. ينظر: القواعد ١/ ٢٩، الإنصاف ٢٩/ ٢٦٠، الإقناع ٤/ ٤٣١، المنتهى ٥/ ٣٤٩.

<<  <   >  >>