للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في معلوفة الغنم.

ولم يقل بمفهوم الصفة جماعة من الفقهاء.

• فرع: لمفهوم الصفة صورتان:

أحدهما: أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصة، أو يُقْسَم اللفظ إلى قسمين، ويذكر صفة مع كل قسم من القسمين، نحو حديث: «الثيِّب أحق بنفسها، والبكر تستأذن» (١).

والثانية: أن تفرد الصفة بالذكر؛ كقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها»، وهذه الصورة دون التي قبلها في القوة. (٢)

الثاني: مفهوم الشرط: نحو قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ}.

وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط.


(١) رواه مسلم (١٤٢١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها: أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر، ويحتمل الغفلة عن الذكر، فصار المفهوم ظاهراً، وعند ذكر الوصف الخاص مع العام، انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم هنا أظهر. ينظر: القواعد ٢/ ١١٠٢.

<<  <   >  >>