للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتفرع على مفهوم الصفة والشرط فروع كثيرة: في الوقف، والوصايا، والتعاليق، والنذور، والأيمان.

الثالث: مفهوم الغاية: نحو قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.

وهو أقوى من الشرط، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط.

الرابع: مفهوم العدد الخاص: كقوله تعالى: (ثمانين جلدة).

ونفاه جماعة من الفقهاء.

الخامس: مفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم بحكم.

وهو حجة عند أكثر أصحابنا وغيرهم من الفقهاء.

ونفاه أكثر العلماء (١).

وقيده بعضهم: بغير المشتق (٢).


(١) منهم ابن عقيل وابن قدامة. ينظر: القواعد ٢/ ١١١٢.
(٢) واختار أبو البركات ابن تيمية: أنه حجة بعد سابقة ما يعم له ولغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: «وترابها طهورًا»، بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجدًا».
وعلى هذا لو قال: "عليكم في الإبل الزكاة" لم يكن له مفهوم؛ لأنه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر، ويمكن أن غيرها لم تخطر بباله، ولو قيل: يا رسول الله هل في بهيمة الأنعام الزكاة؟ فقال: في الإبل الزكاة، لكان له مفهوم؛ لما ذكرنا.
وقال: (وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمن تدبرها). ينظر: القواعد ٢/ ١١١٣.

<<  <   >  >>