وجعل بعض أصحابنا مفهوم اللقب حجة في اسم جنس لا اسم عين.
• فرع: شروط العمل بمفهوم المخالفة:
الأول: أن لا يظهر في المسكوت عنه أولوية ولا مساواة، فإن ظهر أولوية أو مساواة، كان المسكوت عنه موافقاً للمنطوق.
الثاني: أن لا يكون خرج مخرج الغالب.
وعلى القول الأول بأنه ليس بحجة: إذا خرج مخرج الغالب، فهل يكون عامًّا في المسكوت عنه والمنطوق أم لا؟ كلام الأكثرين من أصحابنا يدل على أنه ليس بعام.
الثالث: أن لا يخرج جواباً لسؤال.
الرابع: أن تكون الصفة التي علق الحكم بها، قصد بها تعليق الحكم بها، فإن علق بصفة غير مقصودة، مثل قوله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦]، فلا دليل له؛ لأن الصفة لم تذكر