للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتعليق الحكم بها، وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل المسيس، وإيجاب المتعة على وجه التبع، فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة.

•فائدة: قال بعض أصحابنا: إن العام إذا خُصَّ بعض أفراده، فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا الفرد؟

الأكثرون: أنه لا تخصيص، ويكون تخصيص الفرد لتأكيد الحكم فيه ونحوه (١).

•فائدة: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد، أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل، ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما، كبينة شهدت: أن جميع الدار لزيد، وأخرى شهدت: أن الموضع الفلاني منها لعمرو، فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع (٢).


(١) وحكي عن أبي ثور أنه يكون مخصِّصاً، وهو من القائلين بمفهوم اللقب، فلذلك قال بالتخصيص في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: «دباغها طَهورها» وجعله مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
وأما إذا قلنا: بأن المفهوم غير معتبر فلا يكون بعض أفراد العموم مخصصاً بلا نزاع. ينظر: القواعد ٢/ ١١٢٢.
(٢) ذكر هذا الكلام أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٠٦.

<<  <   >  >>