للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فالواجب هو الفرض، والزائد نفل (١).

الرابعة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركاً له في الفريضة أم لا؟ (٢)

يخرَّج على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.

وقيل: تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الإتباع خاصة، إذ الإتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق.

الخامسة: إذا أوصى ببدنةٍ من وجب عليه سُبُعها، أو من وجب عليه شاة:

إن قلنا: إن الزائد يكون نفلاً؛ حُسب من الثلث.

وإن جعلناه واجباً؛ فيكون كما لو أوصى بالعتق في كفارة مخيرة، هل تحسب من رأس المال أو من الثلث؟ وجهان (٣).


(١) المذهب عند المتأخرين: وجوب مسح جميع الرأس. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٤٨، كشاف القناع ١/ ٩٨.
(٢) المذهب عند المتأخرين: يكون مدركاً له، سواء أدرك معه الطمأنينة أم لا، بشرط أن يطمئن هو. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩٣، شرح المنتهى ١/ ٢٦٢.
(٣) تقدم الوجهان في قاعدة الواجب المخير، ورجَّح المؤلف هناك أن الجميع معتبر من رأس المال. ينظر: القواعد ١/ ٢٣٢.

<<  <   >  >>