للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية: لو قال: أنت طالق في الحول، فقولان في المذهب:

الأول: أنها تطلق في رأسه.

والثاني: أنها تطلق في الحال.

الثالثة: إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين، ونوى طلقة مع طلقتين؛ طلقت ثلاثاً، بناء على ما تقدم من أن (في) تستعمل بمعنى (مع) وقد نواه، فيترتب عليه مقتضاه.

وإن لم يكن له نية، فماذا يلزمه؟ لنا في المسألة أربعة أوجه. (١)


(١) الوجه الأول: يلزمه طلقتان، وهو المذهب عند المتأخرين. والثاني: طلقة. والثالث: يلزم امرأةَ الذي يعرف الحساب طلقتان، وغيرِه واحدةٌ. والرابع: طلقتان للحاسب، وثلاث لغيره. ينظر: القواعد ١/ ٤٩٣، الإنصاف ٢٢/ ٣٢٩، كشاف القناع ٥/ ٢٦٣.

<<  <   >  >>