للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: لو نسي ستر العورة، لم تجزئه الصلاة.

الرابعة: لا يفطر بالاستقاء ناسياً، على الصحيح من القولين (١).

الخامسة: يفطر ويكفِّر بالجماع ناسياً، وعنه: لا يكفِّر، وعنه: لا يقضي، اختاره أبو العباس ابن تيمية (٢).

السادسة: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، إذا فعله ناسياً، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (٣).

السابعة: لو حلق المحرم رأسه، أو قلم أظفاره، أو قتل صيداً، ناسياً؛ وجبت عليه الكفارة، وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه، ناسياً فلا كفارة عليه.

وقيل: لا كفارة في الجميع.


(١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٢٤، منتهى الإرادات ١/ ١٥٩.
(٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٠٩.
(٣) المذهب عند المتأخرين: تبطل. ينظر: الإنصاف ٤/ ١٨، منتهى الإرادات ١/ ٦٥.

<<  <   >  >>