للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تجب الكفارة في الجميع.

الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان (١).

التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسياً، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان (٢).

العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئاً، ففعله ناسياً، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات.

ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب.

واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقاً (٣).


(١) المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل والذبيحة. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٦، ٢/ ١٤١، ٢٧/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٤، ٢/ ٣١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩.
(٢) المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٣٣٨، الإقناع ٤/ ٩٢، المنتهى ٢/ ١٩٢.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٠، وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي: التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما.

<<  <   >  >>