للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فرع: ما فعله المميز من العبادات، فإنه يثاب عليه وثوابه له.

• مسائل تتعلق بالتمييز (١):

الأولى: إذا جامعَ أو جُومعَ، وكان مثله يطأ أو يوطأ؛ لزمه الغسل. (٢)

الثانية: لا تجب عليه الصلاة، وعنه: تجب عليه، وعنه: تجب على من بلغ عشراً، وعنه: تجب على المراهق (٣).

الثالثة: أذانه للبُلَّغ، هل يجزئ؟ فيه روايتان (٤).

وقال أبو العباس ابن تيمية: الأشبه أن الأذان الذي يُسقِط الفرضَ عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام؛ لا يجوز أن يباشره صبي قولاً واحداً، ولا يسقط الفرض ولا


(١) ذكر المؤلف رحمه الله (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
(٢) المراد: إذا أراد ما يتوقف على الغسل؛ كقراءة القرآن والصلاة والطواف ومس المصحف. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٤٣.
(٣) على القول بوجوب الصلاة عليه: فالصحيح من المذهب عدم وجوب الجمعة عليه وإن قلنا بتكليفه بالصلاة، قال المجد: هو كالإجماع؛ للخبر. ينظر: القواعد ١/ ٥٠.
(٤) الصحيح من المذهب عند المتأخرين: أنه صحيح. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠١، والإقناع ١/ ٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.

<<  <   >  >>