للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعتمد في مواقيت العبادات، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة، في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان، والصحيح: جوازه (١).

الرابعة: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، وفي رواية: يجب عليه إن أطاقه.

الخامسة: بيعه بإذن وليه للكثير صحيحٌ، وبغير إذنٍ صحيحٌ في الشيء اليسير.

وفي رواية: يصح في الكثير بلا إذن، موقوفاً على إجازة وليه.

السادسة: إمامته بالبالغ، هل تصح أم لا؟ ثلاث روايات، ثالثها: تصح في النفل دون الفرض، واختارها أكثر أصحابنا (٢).

السابعة: لو التقط لقطة وعرَّفها، فظاهر كلام ابن قدامة: عدم الإجزاء، وقال الحارثي: والأظهر خلافه. (٣)


(١) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٧، الإنصاف ١/ ٤٢٤.
(٢) وهي المذهب عند المتأخرين: ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٨٨، الإقناع ١/ ١٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٨١.
(٣) ظاهر ما في الإقناع والمنتهى: عدم الإجزاء، قال في الإقناع: (وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها) ينظر: الإقناع ٢/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.

<<  <   >  >>