للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادسة: الوكيل في نكاح امرأة، ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب.

فأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم، فله أن يزوج نفسه.

السابعة: إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارك أحد فعبدي حر، فدخلها صاحبها، فقال القاضي وغيره: لا يَعْتِقُ. (١)

الثامنة: الوصي في إخراج حجة، ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، نص عليه أحمد.


(١) أبدى في المغني احتمالاً بالعتق؛ أخذاً بعموم اللفظ.

<<  <   >  >>