للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

جمع الأجرين له: الدعاء والإجابة.

الثانية: إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عِتْقَ نفسه وإبراءَها؟ قولان، المذهب: أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءَها.

وكذلك إذا قال لزوجته: طلقي نسائي، هل تطلِّق نفسها أم لا؟

الثالثة: الوكيل في البيع، هل له الشراء من نفسه؟ روايتان، المذهب: ليس له ذلك.

الرابعة: المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟ المذهب: أنه لا يجوز (١).

الخامسة: الأموال التى تجب الصدقة بها شرعاً؛ كالمغصوب، والودائع، هل لمن هي في يده الأخذ منها أم لا؟

المنصوص عن أحمد: أنه لا يجوز.

وأفتى أبو العباس ابن تيمية في الغاصب إذا تاب: بالجواز. (٢)


(١) أبدى في المغني احتمالين آخرين، أحدهما: الجواز مطلقاً، والثاني: إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه، مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه، أو عادته الأخذ من مثله، فله الأخذ، وإلا فلا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٧٨.
(٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٦٥، الإنصاف ١٥/ ٢٩٥.

<<  <   >  >>