للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: صيغة النهي بعد سابقة الوجوب، فيه وجهان:

الأول: أنه يفيد التنزيه.

الثاني: التحريم.

وقيل: الإباحة.

•مسألة: إطلاق النهي هل يدل على الفساد أم لا؟ فيه مذاهب:

أحدها: أنه يدل على الفساد مطلقاً. (١)

والثاني: لا يدل عليه مطلقاً. (٢)

والثالث: يدل عليه في العبادات دون المعاملات.

والرابع: أنه يدل عليه مطلقاً في العبادات، وكذلك في المعاملات، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه؛ كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك، والتفويت غير لازم لماهية البيع.


(١) قيل: يدل من جهة اللغة، وقيل: إنه لا يدل إلا من جهة الشرع. ينظر: القواعد ٢/ ٧٠٠.
(٢) بالغ بعضهم وقال: يدل على الصحة. ينظر: القواعد ٢/ ٧٠١.

<<  <   >  >>