للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان منفيّا: فالأمران؛

ــ

فأضربه (١) " وقد منع الخطيبى الشارح شذوذ قمت وأصك عينه مستدلا بقوله تعالى: يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ (٢) وهو فاسد؛ لأن قَدْ تَعْلَمُونَ المراد به المضى وعبر بالمضارع لاستصحاب الحال كما ذكره المفسرون وأيضا فالمضارع هنا مقرون بقد وقد نصوا على وجوب الواو حينئذ؛ لأن المضارع حينئذ ليس حالا محلّ اسم الفاعل؛ لأن قد تنافى ذلك، واستدل غيره على جواز ذلك بقوله تعالى: قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ (٣) وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (٤) وقول الشاعر:

علّقتها عرضا وأقتل قومها ... زعما وربّ البيت ليس بمزعم (٥)

وأجيب عن الجميع بتقدير مبتدأ محذوف أو أريد بالمضارع الماضى كما سبق.

ص: (وإن كان منفيا).

(ش): القسم الثانى: ما يجوز فيه إثبات الواو وتركها على السواء من غير ترجيح، وهى الجملة الحالية المصدرة

بمضارع منفى؛ لأن المانع من دخول الواو كما سبق مجموع كون الفعل المضارع دالا على الحصول والمقارنة، فأحد هذين الأمرين وهو المقارنة؛ لكونه مضارعا للحال المفردة موجودة فى المضارع المنفى، والأمر الآخر وهو الحصول ليس بموجود لكونه منفيا والنفى إعدام فلا حصول فلما زال جزء العلة وهو الحصول زال الامتناع فصار الإتيان بالواو جائزا لعدم علة المنع وتركها جائزا اكتفاء بربط الضمير.


(١) هذا من كلام عبد الله بن عتيك - رضى الله عنه - فى حديث قتله عبد الله بن أبى الحقيق اليهودى، أخرجه البخارى فى" المغازى"، باب: قتل أبى رافع عبد الله بن أبى الحقيق ... (٧/ ٣٩٦، ٣٩٥)، (ح ٤٠٣٩)، وفيه يقول عبد الله:" فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا ... " الحديث.
(٢) سورة الصف: ٥.
(٣) سورة البقرة: ٩١.
(٤) سورة الحج: ٢٥.
(٥) البيت من الكامل، وهو لعنترة فى ديوانه ص ١٩١، وجمهرة اللغة ص ٨١٦، وخزانة الأدب ٦/ ١٣١، وشرح التصريح ١/ ٣٩٢، ولسان العرب ١٢/ ٢٦٧ (زعم)، والمقاصد النحوية ٣/ ١٨٨، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٢/ ٣٥٦ وشرح الأشمونى ١/ ٢٥٦، ومجالس ثعلب ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>