للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المكان عدم الماء، فصار كالمفاوز (١) عن هذا يجوز للمسافر إذا قدم من سفره وقصد دخول مصرٍ، أن يتيمَّم فيه إذا بلغه.

وأما المريض فلقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} (٢)؛ ولما روي أنَّه مجدورًا أصابته جنابةٌ في يومٍ شديد البرد، فسأل أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقالوا: ما نرى لك من رخصةٍ في التَّيمُّم وإن تجد الماء فإن اغتسل فمات من ذلك فأُخبِرَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قتلُوهُ قَتلَهُمْ اللهُ [ألا تيمموا] (٣) أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ" (٤).


= وإلا فيجزئه وإن قرب الماء منه، والميل ثلث فرسخٍ، والفرسخ اثنا عشر ألف خطوة، فيكون الميل أربعة آلاف خطوة. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ١٨٥).
(١) المفاوز جمع مفازة، وهي الأرض المنقطعة المهلكة، وسميت بذلك على طريق التفاؤل لها بالسلامة والفوز، من فاز يفوز فوزا، إذا نجا، لأنها مهلكة، وقال ابن الأعرابي: سميت مفازة، لأنها مهلكة، من فوَز، إذا هلك، وعلى سبيل التفاؤل أصح، كما قالوا للديغ: سليم، وللكسير جبير تفاؤلًا. ينظر: الكجراتي، جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الكجراتي، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، (ت: ٩٨٦ هـ)، ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية، (٤/ ١٨١).
(٢) سورة المائدة آية ٦.
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في النسخ (أ)، و (ب)، و (خ)، وسقط من (ت)، و (ش)، وهو ليس من الحديث الشريف.
(٤) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطَّهارة، باب في المجروح يتيمم، (١/ ١٣٢)، رقم الحديث ٣٣٦، ونصّه: عن جابر - رضي الله عنه - قال خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألَّا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنَّما شفاء العي السُّؤال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>