للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ فرض الوضوء يسقط إذا اضطرَّ، بما له بدلالة من لم يجد الماء إلَّا بثمنٍ كثيرٍ؛ فلأن يسقط إذا اضطر بنفسه أو كان أو ليلاقه حرمة النفس أعظم من حرمة المال وأما من يخاف المرض من البرد فلما روي عن عمرو بن عاص كان أميرًا على سريةٍ فيها عمر بن الخطاب فأصبح جنبًا، فتيمَّم وصلَّى، فلمَّا قدموا على النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال له عمرو: إنَّه صلَّى بنا وهو جنبٌ فقال: له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا" قال إنِّي خشيت البرد، وسمعت الله تعالى يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ .. } (١) الآية، فضحك منه - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمره بالإعادة (٢)] (٣).

مرفوعٌ ومنصوبٌ (٤) محله، يعني عطف على محلّ أو هو مسافر؛ لأنَّ هذه الجملة جملة حاليَّة، والرَّفع عطفٌ على الخبر وهو قوله (مسافر (٥)


= إنَّما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصر". أو "يعصب". الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الطَّهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح، (١/ ٣٥٠). البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق) (١/ ٢٢٦)، وفيه: الزبير بن خريق، قال ابن حجر في تقريب التهذيب: لين الحديث.
(١) سورة النساء آية ٢٩.
(٢) الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب الطَّهارة، باب التَّيمُّم، (١/ ٣٢٩)، رقم الحديث: ٦٨٢. الحاكم، المستدرك، (مصدر سابق)، كتاب الطهارة، باب وأمَّا حديث عائشة - رضي الله عنها -، (١/ ٢٨٥) رقم الحديث: ٦٢٨. قال الحاكم: (هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَّيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنَّهما علَّلاه).
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ).
(٤) جملة "خارج المصر": يصحُّ إعرابها بالنَّصب وبالرَّفع، لأنَّها معطوفةٌ وتابعةٌ "لمسافر"، فإن أعربنا "مسافرًا"، منصوبًا على الحال صارت الجملة معطوف في محلّ نصبٍ، وإن أعربنا "مسافرٌ"، بالرَّفع على الخبر "هو مسافرٌ"، صارت مرفوعةٌ بعطفها على مرفوع.
(٥) في (أ)، و (خ): "مسافرًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>