للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو (١) هو خارج (٢) المصر)، إنَّما قيَّد خارج المصر؛ لأنَّ الماء يوجد في المصر غالبًا، حتى إذا لم يكن خارج المصر ولا يجد الماء [الحكم لا يتفاوت] (٣).

قوله: (نحو الميل (٤) أو أكثر)؛ لأنَّه إذا عرف الحكم في الميل يعلم في الأكثر ضرورةً ما الفائدة في قوله: (أو (٥) أكثر)؛ قلنا: الذي علم بشهود (٦) الذهن يأتي بالصَّريح (٧)، وهذا جائزٌ كما في قوله تعالى: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (٨)؛ [ولأنَّ المسافة تعرف (٩) لشعور بالحزر (١٠) والظَّن.

فقال لو كان في ظنِّه أن بينه وبين الماء نحو الميل (١١) أو أكثر يجوز له التَّيمُّم، وإن كان نحو الميل (١٢) أو أقل لا يجوز له التَّيمُّم، حتى لو تيقَّن (١٣) أنَّه نحو ميل [أو أكثر] (١٤) يجوز له التَّيمُّم؛ .........................


(١) في (أ)، و (ب) "أي".
(٢) زاد في (ب)، (خ): "قوله خارج".
(٣) في (أ): "والحكم يتفاوت".
(٤) في (ب): "ميل".
(٥) سقط من (ب).
(٦) سقط من: (أ).
(٧) في (ب): "الصريح".
(٨) سورة الحاقَّة، آية ١٣.
(٩) في (أ): "يعرف".
(١٠) أي بالتقدير.
(١١) في (ب): "ميل".
(١٢) في (ب): "ميل".
(١٣) في (أ): "تنفس".
(١٤) سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>